يعم ، وان يكون في تقدير التعليل بمطلق الإسكار فيعم ، والمثبت يسلم ان التعليل بالإسكار المختص بالخمر غير عام وان التعليل بالمطلق يعم. فظهر انهم متفقون على ذلك. نعم النزاع وقع في أن قوله ـ : حرمت الخمر لكونه مسكرا ـ هل هو بمنزلة علة التحريم للإسكار أم لا؟ فيجب ان يجعل البحث في هذا لا في ان النص على العلة هل يقتضي ثبوت الحكم في جميع مواردها ، فان ذلك متفق عليه» انتهى (وفيه) ان الأمر كما ذكر لو كان حجة الخصم ما ذكره خاصة ، وقد عرفت من كلام السيد (رضياللهعنه) التعليل بغير ذلك مما لا ينطبق عليه هذا التفصيل الذي ذكره.
ونقل عن المحقق (رحمهالله) التفصيل في المسألة بأنه إذا نص الشارع على العلة وكان هناك شاهد حال يدل على سقوط اعتبار ما عدا تلك العلة في ثبوت الحكم ، جاز تعدية الحكم وكان ذلك برهانا. واليه مال ايضا المحقق الشيخ حسن في المعالم ، وأجاب فيه عن حجة المرتضى (رضياللهعنه) بان المتبادر من العلة ـ حيث يشهد الحال بانسلاخ الخصوصية فيها ـ تعلق الحكم بها لا بيان الداعي ووجه المصلحة. وما ذكره (قدسسره) جيد بالنظر الى مفهوم العلة ، إلا ان المتتبع ـ لعلل الشرع الواردة في الاخبار ـ لا يخفى عليه ان جلها إنما هو من قبيل ما ذكره المرتضى (رضياللهعنه).
وقال بعض فضلاء متأخري المتأخرين : «والحق أن يقال : إذا حصل القطع بان الأمر الفلاني علة لحكم خاص من غير مدخلية شيء آخر في العلية وعلم وجود تلك العلة في محل آخر لا بالظن بل بالعلم ، فإنه حينئذ يلزم القول بذلك الحكم في هذا المحل الآخر ، لأن الأصل حينئذ يصير من قبيل النص على كل ما فيه تلك العلة ، فيخرج في الحقيقة عن القياس. وهذا مختار المحقق لكن هذا في الحقيقة قول بنفي حجية القياس المنصوص العلة ، إذ حصول هذين القطعين مما يكاد ينخرط في سلك المحالات إلا في تنقيح المناط» انتهى. وهو جيد.