الله حرم عليه ذلك ، وذلك بأنه لا يقدر على الاحتياط معها. فقلت : هو في الأخرى معذور ، فقال : نعم إذا انقضت عدتها فهو معذور في أن يتزوجها. الحديث».
وهذه الرواية قد اشتملت على فردي الجاهل بالحكم الشرعي والجاهل ببعض جزئياته ، ودلت على معذورية كل منهما إلا ان الأول أعذر ، لعدم قدرته على الاحتياط ، وبيان ذلك : ان الجاهل ـ بالحكم الشرعي وهو تحريم التزويج في العدة جهلا ساذجا غير متصور له بالمرة ـ لا يتصور الاحتياط في حقه بالكلية ، لعدم تصوره الحكم بالمرة كما عرفت. واما الجاهل بكونها في عدة مع علمه بتحريم التزويج في العدة ، فهو جاهل بموضوع الحكم المذكور مع معلومية أصل الحكم له ، ويمكنه الاحتياط بالفحص والسؤال عن كونها ذات عدة أم لا ، إلا انه غير مكلف به ، بل ظاهر الاخبار مرجوحية السؤال والفحص كما في غير هذا الموضع مما قدمنا الإشارة اليه (١) ، وكل ذلك عملا بسعة الحنيفية وسهولة الشريعة. نعم لو كان في مقام الريبة فالأحوط السؤال ، كما يدل عليه بعض الاخبار.
ومن ذلك ـ رواية عبد الله بن وضاح (٢) قال : «كتبت الى العبد الصالح (عليهالسلام) يتوارى القرص ويقبل الليل ثم يزيد الليل ارتفاعا وتستتر عنا الشمس وترتفع فوق الجبل حمرة ويؤذن عندنا المؤذنون ، أفأصلي حينئذ أو أفطر إن كنت صائما ، أو انتظر حتى تذهب الحمرة التي فوق الجبل؟ فكتب إلي : أرى لك أن تنتظر حتى تذهب الحمرة وتأخذ بالحائطة لدينك».
(أقول) : والاحتياط هنا ـ بالتوقف على ذهاب الحمرة عند من قام له الدليل على ان الغروب عبارة عن استتار القرص المعلوم بعدم رؤيته عند المشاهدة مع عدم
__________________
(١) في صحيفة (٦٩) سطر (٤).
(٢) المروية في الوسائل في باب ـ ١٦ ـ من أبواب المواقيت من كتاب الصلاة. وفي باب ١٢ ـ من أبواب صفات القاضي وما يجوز ان يقضى به من كتاب القضاء.