الجمع بينها والالتئام كما تقدمت الإشارة إليه (١).
فمن ذلك ـ صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج (٢) قال : «سألت أبا الحسن (عليهالسلام) عن رجلين أصابا صيدا وهما محرمان ، الجزاء عليهما ، أم على كل واحد منهما جزاء؟ فقال : لا بل عليهما ان يجزي كل واحد منهما عن الصيد. قلت : إن بعض أصحابنا سألني عن ذلك فلم أدر ما عليه ، فقال (عليهالسلام) : إذا أصبتم بمثل هذا فلم تدروا فعليكم بالاحتياط» (٣).
وهذه الرواية قد دلت على وجوب الاحتياط في بعض جزئيات الحكم الشرعي مع الجهل به وعدم إمكان السؤال. وذلك لان ظاهر الرواية ان السائل عالم بأصل وجوب الجزاء وإنما شك في موضعه بكونه عليهما معا جزاء واحدا أو على كل منهما جزاء بانفراده.
ومن ذلك ـ صحيحته الأخرى عن أبي إبراهيم (عليهالسلام) (٤) قال : «سألته عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها بجهالة؟ أهي ممن لا تحل له أبدا. فقال : لا اما إذا كان بجهالة فليتزوجها بعد ما تنقضي عدتها ، وقد يعذر الناس في الجهالة بما هو أعظم من ذلك. فقلت : بأي الجهالتين أعذر : بجهالته ان يعلم ان ذلك محرم عليه أم بجهالته انها في عدة؟ فقال : احدى الجهالتين أهون من الأخرى ، الجهالة بأن
__________________
(١) في صحيفة ٧١ سطر (٨).
(٢) المروية في الوسائل في باب ـ ١٨ ـ من أبواب كفارات الصيد وتوابعها من كتاب الحج. وفي باب ـ ١٢ ـ من أبواب صفات القاضي وما يجوز ان يقضى به من كتاب القضاء.
(٣) تتمة الصحيحة هكذا : «حتى تسألوا عنه فتعلموا».
(٤) المروية في الوسائل في باب ـ ١٧ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها من كتاب النكاح.