ـ عن جملة من أصحابنا : منهم ـ السيد المرتضى والشيخ (عطر الله مرقديهما) ـ المنع من تخصيص القرآن بخبر الواحد.
ونقل الاحتجاج على ذلك بان القرآن قطعي وخبر الواحد ظني ، والظني لا يعارض القطعي.
ورد (أولا) ـ بأن التخصيص إنما هو في الدلالة ، وقطعية المتن غير مجدية ، لأن الدلالة ظنية. و (ثانيا) ـ بمنع ظنية خبر الواحد ، بل هو أيضا قطعي من جهة الدلالة.
والأظهر الاستدلال على ذلك بالأخبار المستفيضة الدالة على ان «كل خبر لا يوافق القرآن فهو زخرف ،. وان كل شيء مردود الى الكتاب والسنة ،. وانه إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهدا من قول الله عزوجل أو من قول رسول الله (صلىاللهعليهوآله) وإلا فالذي جاءكم اولى به» (١). الى غير ذلك مما يدل على طرح ما خالف القرآن ، إلا ان هذه الأخبار معارضة بما هو أكثر عددا وأوضح سندا وأظهر دلالة من الأخبار الدالة على تخصيص عمومات الآيات القرآنية وتقييد مطلقاتها في غير موضع من أبواب الفقه ، وقول كافة الأصحاب أو جمهورهم بذلك ، مع اعتضاد تلك الآيات في جملة من المواضع المذكورة بأخبار أخر أيضا دالة على ما دلت عليه تلك الآيات من إطلاق أو عموم.
والتحقيق في المقام ان يقال : ينبغي ان يحمل كلام السيد والشيخ (قدسسرهما) على خبر الواحد الذي يمنعان حجيته في الأحكام الشرعية ، وهو ما لم يكن من طريقنا أو لم تشتمل عليه أصولنا كما تقدمت الإشارة الى ذلك في المقدمة الخامسة (٢) ، لتصريحهما
__________________
(١) روى صاحب الوسائل هذه الاخبار في باب ـ ٩ ـ من أبواب صفات القاضي وما يجوز ان يقضى به من كتاب القضاء.
(٢) كذا فيما وقفنا عليه من النسخ المطبوعة والمخطوطة وقد تقدمت الإشارة الى ذلك في المقدمة الرابعة في صحيفة ٦٧ سطر ٧.