جميعا؟ قال : ينظر الى ما هم إليه أميل حكامهم وقضاتهم ، فيترك ويؤخذ بالآخر. قلت : فان وافق حكامهم الخبرين جميعا؟ قال : إذا كان ذلك فأرجئه حتى تلقى إمامك ، فإن الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات».
ومن ذلك ـ ما رواه الأئمة الثلاثة (١) (نور الله مراقدهم) بأسانيدهم عن داود ابن الحصين عن ابي عبد الله (عليهالسلام) : «في رجلين اتفقا على عدلين جعلاهما بينهما في حكم وقع بينها فيه خلاف فرضيا بالعدلين ، واختلف العدلان بينهما ، عن قول أيهما يمضي الحكم؟ فقال : ينظر إلى أفقههما وأعلمهما بأحاديثنا وأورعهما فينفذ حكمه ولا يلتفت الى الآخر».
ومنه ـ ما رواه الثقة الجليل احمد بن علي بن ابي طالب الطبرسي (قدسسره) في كتاب الاحتجاج (٢) عن سماعة بن مهران قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) قلت : يرد علينا حديثان واحد يأمرنا بالعمل به والآخر ينهانا عن العمل به؟ قال : لا تعمل بواحد منهما حتى تأتي صاحبك فتسأله عنه. قال : قلت : لا بد أن يعمل بأحدهما. قال : اعمل بما فيه خلاف العامة».
ومنه ـ ما رواه في الكتاب المذكور (٣) عن الحسن بن الجهم عن الرضا
__________________
(١) رواه الصدوق في الفقيه في باب ـ ٩ ـ (الاتفاق على عدلين في الحكومة) من الجزء الثالث. ورواه الشيخ في التهذيب في باب (الزيادات في القضاء والأحكام) من كتاب القضاء. ولم نجده في الكافي في الموضع المناسب له. ورواه صاحب الوسائل في باب ـ ٩ ـ من أبواب صفات القاضي وما يجوز ان يقضى به من كتاب القضاء عن الفقيه والتهذيب فقط. ورواه صاحب الوافي عنهما فقط أيضا في باب (من لا يجوز التحاكم اليه ومن يجوز) من أبواب القضاء والشهادات من الجزء التاسع.
(٢) في احتجاج ابى عبد الله الصادق في الصحيفة ١٨٥ طبع إيران سنة ١٣٠٢. ورواه في الوسائل في باب ـ ٩ ـ من أبواب صفات القاضي وما يجوز ان يقضى به من كتاب القضاء.
(٣) في الموضع المتقدم ، وفي الوسائل أيضا كذلك.