من يخبره ، فهو في سعة حتى يلقاه» قال في الكافي بعد نقل هذه الرواية : وفي رواية أخرى : «بأيهما أخذت من باب التسليم وسعك».
ومنه ـ ما رواه الصدوق (رحمهالله) في كتاب عيون اخبار الرضا (عليهالسلام) (١) بسنده عن احمد بن الحسن الميثمي : انه «سئل الرضا (عليهالسلام) يوما وقد اجتمع عنده قوم من أصحابه ، وقد كانوا يتنازعون في الحديثين المختلفين عن رسول الله (صلىاللهعليهوآله) في الشيء الواحد ، فقال (عليهالسلام) : ما ورد عليكم من خبرين مختلفين فاعرضوهما على كتاب الله ، فما كان في كتاب الله موجودا حلالا أو حراما فاتبعوا ما وافق الكتاب ، وما لم يكن في الكتاب فاعرضوه على سنن النبي (صلىاللهعليهوآله) فما كان في السنة موجودا منهيا عنه نهي حرام أو مأمورا به عن رسول الله (صلىاللهعليهوآله) أمر إلزام ، فاتبعوا ما وافق نهي رسول الله (صلىاللهعليهوآله) وامره ، وما كان في السنة نهي إعافة أو كراهة ثم كان الخبر الآخر خلافه ، فذلك رخصة فيما عافه رسول الله (صلىاللهعليهوآله) وكرهه ولم يحرمه ، فذلك الذي يسع الأخذ بهما جميعا ، أو بأيهما شئت وسعك الاختيار من باب التسليم والاتباع والرد الى رسول الله (صلىاللهعليهوآله) ، وما لم تجدوه في شيء من هذه الوجوه فردوا إلينا علمه فنحن أولى بذلك ولا تقولوا فيه بآرائكم ، وعليكم بالكف والتثبت والوقوف ـ وأنتم طالبون باحثون ـ حتى يأتيكم البيان من عندنا».
ومنه ـ ما رواه الشيخ السعيد قطب الدين سعيد بن هبة الله الراوندي في رسالته المعمولة في بيان أحوال أحاديث أصحابنا وصحتها (٢) بإسناده عن الصدوق ابي جعفر محمد بن علي بن بابويه في الصحيح عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله قال : «قال
__________________
(١) في الاخبار المنثورة عن الرضا (عليهالسلام) في الصحيفة ١٩١ طبع إيران سنة ١٣١٨ ، ورواه صاحب الوسائل في باب ـ ٩ ـ من أبواب صفات القاضي وما يجوز ان يقضى به من كتاب القضاء.
(٢) وفي الوسائل في الموضع المتقدم.