الصادق (عليهالسلام) : إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فاعرضوهما على كتاب الله ، فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فذروه ، فان لم تجدوهما في كتاب الله فاعرضوهما على أخبار العامة ، فما وافق أخبارهم فذروه وما خالف أخبارهم فخذوه».
ومنه ـ ما رواه في الرسالة المذكورة عن ابن بابويه بسنده عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (١) قال : «إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فخذوا ما خالف القوم». وروى فيها بهذا النحو أخبارا عديدة متفقة المضمون على الترجيح بالعرض على مذهب العامة والأخذ بخلافه.
ومنه ـ ما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن مهزيار (٢) قال : «قرأت في كتاب لعبد الله بن محمد الى ابي الحسن (عليهالسلام) : اختلف أصحابنا في رواياتهم عن ابي عبد الله (عليهالسلام) في ركعتي الفجر في السفر : فروى بعضهم ان صلهما في المحمل وروى بعضهم ان لا تصلهما إلا على الأرض. فأعلمني كيف تصنع أنت لأقتدي بك في ذلك؟ فوقع (عليهالسلام) : موسع عليك بآية عملت».
ومنه ـ ما رواه في كتاب الاحتجاج في جواب مكاتبة محمد بن عبد الله الحميري الى صاحب الزمان (عليهالسلام) (٣) «يسألني بعض الفقهاء عن المصلي إذا قام من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة ، هل يجب عليه ان يكبر؟ فان بعض أصحابنا قال : لا يجب عليه التكبير ويجزيه ان يقول بحول الله وقوته أقوم وأقعد. الجواب :
__________________
(١) ورواه صاحب الوسائل في باب ـ ٩ ـ من أبواب صفات القاضي وما يجوز ان يقضى به من كتاب القضاء.
(٢) في صلاة المسافر من كتاب القضاء من التهذيب ، ورواه صاحب الوسائل في باب ـ ٩ ـ من أبواب صفات القاضي وما يجوز ان يقضى به من كتاب القضاء.
(٣) في الصحيفة (٢٤٧) طبع إيران سنة ١٣٠٢. ورواه صاحب الوسائل في باب ـ ٩ ـ من أبواب صفات القاضي وما يجوز ان يقضي به من كتاب القضاء.