في ذلك حديثان ، أما أحدهما فإنه إذا انتقل من حالة الى أخرى فعليه التكبير. واما الحديث الآخر فإنه روي انه إذا رفع رأسه من السجدة الثانية وكبر ثم جلس ثم قام فليس عليه في القيام بعد القعود تكبير ، وكذلك التشهد الأول يجري هذا المجرى. وبأيهما أخذت من باب التسليم كان صوابا».
ومنه ـ ما رواه في الكتاب المذكور عن الحرث بن المغيرة عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (١) قال : «إذا سمعت من أصحابك الحديث وكلهم ثقة فموسع عليك حتى ترى القائم فترد اليه».
ومنه ـ ما رواه ثقة الإسلام في الكافي (٢) بسنده عن ابي عبد الله (عليهالسلام) قال : «أرأيتك لو حدثتك بحديث ـ العام ـ ثم جئتني من قابل فحدثتك بخلافه ، بأيهما كنت تأخذ؟ قال : قلت : كنت آخذ بالأخير. فقال لي : رحمك الله».
ومنه ـ ما رواه في الكتاب المذكور ايضا (٣) بسنده عن المعلى بن خنيس عن ابي عبد الله (عليهالسلام) قال : قلت لأبي عبد الله (عليهالسلام) : إذا جاء حديث عن أولكم وحديث عن آخركم بأيهما نأخذ؟ قال : خذوا به حتى يبلغكم عن الحي فإن بلغكم عن الحي فخذوا بقوله. قال : ثم قال أبو عبد الله (عليهالسلام) : إنا والله لا ندخلكم إلا فيما يسعكم» قال في الكافي بعد نقل هذا الخبر : وفي حديث آخر : «خذوا بالأحدث».
__________________
(١) في احتجاج ابى عبد الله الصادق (عليهالسلام) في الصحيفة ١٨٥ طبع إيران سنة ١٣٠٢. ورواه صاحب الوسائل في باب ـ ٩ ـ من أبواب صفات القاضي وما يجوز ان يقضى به من كتاب القضاء.
(٢) في باب (اختلاف الحديث) من كتاب فضل العلم ، ورواه صاحب الوسائل في باب ـ ٩ ـ من أبواب صفات القاضي وما يجوز ان يقضى به من كتاب القضاء.
(٣) في الموضع المتقدم وفي الوسائل أيضا كذلك.