ثمّ إذا فرضنا أنّه خرج منه عقد في وقت خاص ، كالعقد الغبني ، فانّ المغبون يملك الخيار وله أن يفسخ العقد بظهوره ، ولكنّه تساهل ولم يفسخ ، فيقع الشكّ في بقاء الخيار في الآن الثاني فهل المرجع هو :
أ. عموم العام ، فيكون العقد واجب الوفاء في الآن الثاني والخيار فوريّاً؟
ب. أو استصحاب حكم المخصِّص (١) ويكون الخيار غير فوري؟
ومثله خيار العيب إذا تساهل المشتري ولم يفسخ ، فهل المرجع عموم وجوب الوفاء بالعقد أو استصحاب حكم المخصص الذي دلّ على جواز الفسخ إذا ظهر العيب؟ (٢)
فالتحقيق أن يقال : إنّه إن لزم من العمل بحكم المخصِّص عن طريق الاستصحاب ، تخصيص زائد وراء التخصيص الأوّل فالمرجع هو عموم العام ، وأمّا إذا لم يلزم إلّا نفس التخصيص الأوّل فالمرجع هو استصحاب حكم المخصص.
توضيح ذلك : أنّ الزمان تارة يكون قيداً للموضوع في ناحية العام ، بحيث يكون العقد في الزمان الأوّل موضوعاً وفي الزمان الثاني موضوعاً آخر وهكذا ، وهذا ما يطلق عليه بكون الزمان مفرِّداً للموضوع.
وأُخرى يكون الزمان ظرفاً للحكم ومبيّناً لاستمراره ، بمعنى أنّ العقد في جميع الآونة موضوع واحد ، فلو خرج في الآن الأوّل أو خرج في جميع الآونة لم يلزم إلّا تخصيص واحد.
__________________
(١). المخصص قوله (عليهالسلام) : «غبن المسترسل سحت» وقوله : «غبن المؤمن حرام» وقوله (صلىاللهعليهوآلهوسلم) : «لا ضرر ولا ضرار» لاحظ الوسائل : ١٢ ، الباب ١٧ من أبواب الخيار ، الحديث ١ و ٢ و ٣.
(٢). مثل قوله (عليهالسلام) : إن شاء رد البيع وأخذ ماله كله ... لاحظ الوسائل : ١٢ ، الباب ١٤ من أبواب الخيار.