أ. قسم يدور الأمر بين التعيين والتخيير الشرعيين ، كما في خصال الكفارة المردّدة بين تعيّن صوم ستين يوماً ، أو التخيير بينه وبين الإطعام والعتق ، فمقتضى الأصل الأوّلي فيه هو الاشتغال والأخذ بمحتمل التعيّن ، لعدم العلم بالبراءة إذا امتثل بمحتمل التخيير ، بلا فرق بين التكاليف والحجج كما في المقام ، بل الأمر في الحُجج أوضح ، لما عرفت من أنّ الشك في الحجّة مساوق للقطع بعدمها.
ب. لو دار الأمر بين التعيّن الشرعي لفرد والتخيير العقلي بين الأفراد فالمرجع هو البراءة ، كما إذا دار الأمر بين عتق خصوص الرقبة المؤمنة ، أو مطلق الرقبة الملازم لتخيير المكلف عقلاً بين أفرادها ، لأنّ الالتزام بعتق مطلق الرقبة معلوم تفصيلاً ، والشكّ في وجوب خصوص قيدها (الإيمان) فتجري فيه البراءة.
٢. جرت سيرة العقلاء على الرجوع إلى الفاضل عند العلم بالخلاف ، فلو اختلف الحاذق وغير الحاذق من الأطبّاء في تعيين نوع المرض فيقدّم قول الحاذق على غير الحاذق من دون فرق بين كون الخلاف بينهما معلوماً بالتفصيل أو بالإجمال.
وأمّا رجوعهم إلى المفضول في بعض الموارد فيرجع إلى عدم العلم بالخلاف في مورد المراجعة (الصورة الرابعة) ، وإن علم إجمالاً بوجود الخلاف بين أصحاب الفن ، أو إلى تسامحهم في الرجوع إلى المفضول في أغراضهم المادية دون مهام الأُمور ومعاليها.
٣. إنّ تجويز الرجوع إلى المفضول رهن وجود إطلاق في أدلّة جواز التقليد ، يكون مقتضاه جواز الرجوع إليه ، ولكن ليس بأيدينا من الأدلّة شيء وراء آية النفر ، والسؤال ، والروايات الإرجاعية ، وكلّها منصرفة عن مورد اختلاف الفتويين.
وقد جاءت الإشارة إلى تلك السيرة في بعض الروايات كتلميح على لزوم