فلنذكر عدّة أمثلة :
١. ما روي انّ عمر منع إعطاء المؤلّفة قلوبهم ما كانوا يأخذونه في عهد الرسول بعد ما قوي الإسلام.
٢. تجديد عثمان أذاناً ثانياً لصلاة الجمعة لمّا كثر المسلمون ، ولم يكف الأذان بين يدي الخطيب وإعلامهم.
٣. اشتراط سن معيّنة للمباشرة عند الزواج.
٤. انشاء الدواوين وسَكِّ النقود.
أقول : إنّ الإمعان في الدليل يثبت بأنّ اللجوء إلى قاعدة الاستصلاح لأجل أمرين :
١. إعواز النصوص في المسائل الفرعية المستجدة ذات المصالح. فلم يجدوا بُدّاً من تشريع الحكم على وفقها.
ومعنى هذا أنّهم وجدوا التشريع الإسلامي الموروث من النبي (صلىاللهعليهوآلهوسلم) غير واف بحاجات الناس المستجدة ، لأنّ الحاجات كثيرة والمصادر قليلة ، ولا يفي القليل بالكثير.
٢. أنّهم أعطوا لأنفسهم حقّ التشريع في تلك المواضع.
وكلا الأمرين لا يوافقان روح الإسلام لتصريحه بكمال الدين ، وكماله رمز كمال تشريعه ، فكيف لا يكون التشريع الموروث عن النبي (صلىاللهعليهوآلهوسلم) وافياً بالمقصود مع أنّه سبحانه قال : (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلامَ دِيناً)؟! (١) كما أنّ حقّ التشريع مختص بالله سبحانه لم يفوِّضه لأحد ، وقد بيّنه بقوله : (إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ
__________________
(١). المائدة : ٣