٣٩ ـ باب استحباب التأمين على دعاء المؤمن وتأكّده مع التماسه
[ ٨٨٥٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الداعي والمؤمّن في الأجر شريكان .
[ ٨٨٥٩ ] ٢ ـ وبهذا الإِسناد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : دعا موسى وأمّن هارون وأمّنت الملائكة ، فقال الله تعالى : قد أُجيبت دعوتكما .
[ ٨٨٦٠ ] ٣ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن الحجّال ، عن ثعلبة ، عن علي بن عقبة ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان أبي ( عليه السلام ) إذا حزنه أمر دعا النساء والصبيان ثمّ دعا وأمّنوا .
[ ٨٨٦١ ] ٤ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يدعو وحوله إخوانه ، يجب عليهم أن يؤمّنوا ؟ قال : إن شاءوا فعلوا ، وإن شاءوا سكتوا ، فإن دعا وقال لهم : أمّنوا وجب عليهم أن يفعلوا .
ورواه علي بن جعفر في كتابه إلّا أنّه قال : فإن دعا بحقّ (١) .
__________________
الباب ٣٩ وفيه ٤ أحاديث وفي الفهرست ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٢ : ٣٥٣ / ٤ .
٢ ـ الكافي ٢ : ٣٧٠ / ٨ ، أورد تمامه في الحديث ٢ من الباب ٥١ من هذه الأبواب .
٣ ـ الكافي ٢ : ٣٥٣ / ٣ .
٤ ـ قرب الاسناد : ١٢٢ .
(١) مسائل علي بن جعفر : ١٥٥ / ٢١٨ .