أقول : حمله الشيخ على الجواز والتخيير بين ركعتين كصلاة العيد وبين أربع كيف شاء ، وذكر أنّ الأوّل أفضل .
٦ ـ باب استحباب صلاة أربع ركعات بعد صلاة العيد
[ ٩٧٦١ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( ثواب الأعمال ) : عن محمّد بن إبراهيم ، عن عثمان بن محمّد وأبي يعقوب القزّاز ، عن محمّد بن يوسف ، عن محمّد بن شبيب ، عن عاصم بن عبد الله النخعي ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن سليمان التميمي ، عن أبي عثمان النهدي ، عن سلمان الفارسي قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من صلّى أربع ركعات يوم الفطر بعد صلاة الإِمام ، يقرأ في أوّلهن ( سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ) فكأنّما قرأ جميع الكتب ، كلّ كتاب أنزله الله ، وفي الركعة الثانية ( وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا ) فله من الثواب ما طلعت عليه الشمس ، وفي الثالثة والضحى فله من الثواب كمن (١) أشبع جميع المساكين ودهّنهم ونظّفهم ، وفي الرابعة ( قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ) ، ثلاثين مرّة غفر الله له ذنوب (٢) خمسين سنة مستقبلة وخمسين سنة مستدبرة .
قال الصدوق : هذا لمن كان إمامه مخالفاً فصلّى معه تقيّة ثمّ يصلّي هذه الأربع ركعات للعيد ، قال : فأمّا من كان إمامه موافقاً لمذهبه وإن لم يكن مفروض الطاعة لم يكن له أن يصلّي بعد ذلك حتى تزول الشمس ، واستدلّ بما يأتي .
أقول : يحتمل العموم ، وتخصيص النهي بغير هذه الصلاة ، أو يكون الإِتيان بها بعد الزوال ، على أنّ النهي للكراهة فلا تنافيه هذه الرخصة .
__________________
الباب ٦ فيه حديث واحد
١ ـ ثواب الأعمال : ١٠٢ .
(١) في المصدر : كأنما .
(٢) في المصدر : ذنبه .