أقول : المراد بالوجوب الاستحباب المؤكّد لما مرّ (٢) .
[ ٩٨٥١ ] ٦ ـ وفي ( الخصال ) بإسناده عن الأعمش ، عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) ـ في حديث شرايع الدين ـ قال : والتكبير في العيدين واجب ، أمّا في الفطر ففي خمس صلوات ، مبتدأ به من صلاة المغرب ليلة الفطر إلى صلاة العصر من يوم الفطر ، وهو أن يقال : الله أكبر ، الله أكبر ، لا إله إلّا الله والله أكبر ولله الحمد ، الله أكبر على ما هدانا ، والحمد لله على ما أبلانا ، لقوله عزّ وجلّ : ( وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ ) (١) ، وبالأضحى في الأمصار في دبر عشر صلوات مبتدأ به من صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة الغداة يوم الثالث ، وفي منى في دبر خمس عشرة صلاة مبتدئاً به من صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة الغداة يوم الرابع ، ويزاد في هذا التكبير : والله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (٢) .
٢١ ـ باب استحباب التكبير في الأضحى عقيب خمس عشرة صلوات بمنى إلّا أن ينفر في النفر الأوّل فيقطعه ، وعقيب عشر بغيرها ، أوّلها ظهر يوم النحر ، وكيفيّة التكبير
[ ٩٨٥٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه
__________________
(٢) مرّ في الحديث ٢ من هذا الباب .
٦ ـ الخصال : ٦٠٩ / ٩ .
(١) البقرة ٢ : ١٨٥ .
(٢) يأتي في البابين ٢٢ و ٢٥ من هذه الأبواب .
الباب ٢١ فيه ١٥ حديث
١ ـ الكافي ٤ : ٥١٦ / ١ ، أخرجه عنه وعن التهذيب في الحديث ٤ من الباب ٨ من أبواب العود الى منى .