عبد الملك قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : إذا كان قوم (١) في قرية صلّوا الجمعة (٢) أربع ركعات ، فإن كان لهم من يخطب بهم جمعوا إذا كانوا خمس (٣) نفر ، وإنّما جعلت ركعتين لمكان الخطبتين .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٥) .
[ ٩٤٢٥ ] ٣ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : لا جمعة إلّا في مصر تقام فيه الحدود .
قال الشيخ : هذا محمول على التقيّة لأنّه موافق لأكثر مذاهب العامّة .
[ ٩٤٢٦ ] ٤ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن حفص بن غياث ، عن جعفر ، عن أبيه قال : ليس على أهل القرى جمعة ولا خروج في العيدين .
أقول : ذكر الشيخ أنّه محمول على التقيّة ، أو على حصول البعد بأكثر من فرسخين مع اختلال الشرائط عندهم .
٤ ـ باب عدم وجوب حضور الجمعة على من بعد عنها بأزيد من فرسخين ، ووجوبها على من بعد عنها بفرسخين أو أقلّ
[ ٩٤٢٧ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي
__________________
(١) في نسخة : القوم ( هامش المخطوط ) .
(٢) كلمة ( الجمعة ) ليست في المصدر . |
(٣) في المصدرين : خمسة . |
(٤) تقدم ما يدل عليه بعمومه في الباب ١ و ٢ من هذه الأبواب .
(٥) يأتي في البابين ٤ و ٧ من هذه الأبواب .
٣ ـ التهذيب ٣ : ٢٣٩ / ٦٣٩ ، والاستبصار ١ : ٤٢٠ / ١٦١٧ .
٤ ـ التهذيب ٣ : ٢٤٨ / ٦٧٩ ، والاستبصار ١ : ٤٢٠ / ١٦١٨ .
الباب ٤ فيه ٦ أحاديث
١ ـ التهذيب ٣ : ٢٣٨ / ٦٣١ .