١٩ ـ باب جواز قتل المصلّي الحيّة والعقرب إذا لم يستلزم شيئاً من منافيات الصلاة
[ ٩٣١٧ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة ، أنّه قال لأبي جعفر ( عليه السلام ) : رجل يرى العقرب والأفعى والحيّة وهو يصلّي ، أيقتلها ؟ قال : نعم ، إن شاء فعل .
[ ٩٣١٨ ] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يكون في الصلاة فيرى الحيّة والعقرب ، يقتلهما إن أذياه ؟ قال : نعم .
محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، مثله (١) .
[ ٩٣١٩ ] ٣ ـ وعنه ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يرى الحيّة والعقرب وهو يصلّي المكتوبة ؟ قال : يقتلهما .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسين بن أبي العلاء ، مثله ، وأسقط لفظ : المكتوبة (١) .
[ ٩٣٢٠ ] ٤ ـ وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن الحسن ، عن
__________________
الباب ١٩ فيه ٥ أحاديث
١ ـ الفقيه ١ : ١٦٧ / ٧٨٦ .
٢ ـ الكافي ٣ : ٣٦٧ / ١ .
(١) التهذيب ٢ : ٣٣٠ / ١٣٥٨ .
٣ ـ التهذيب ٢ : ٣٣٠ / ١٣٥٧ .
(١) الفقيه ١ : ٢٤١ / ١٠٦٧ .
٤ ـ التهذيب ٢ : ٣٣١ / ١٣٦٤ .