ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من ( نوادر البزنطي ) عن العلاء ، نحوه ، واقتصر على المسألة الثانية ، إلّا أنّه قال : كم شئت ، إنّه ليس بمفروض (٣) .
[ ٩٨٧٥ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن علاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم قال : سألته ، وذكر مثل المسألة الأُولى .
محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمّد بن عيسى مثله (١) .
[ ٩٨٧٦ ] ٣ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل يدخل مع الإِمام وقد سبقه بركعة ، ويكبّر الإِمام إذا سلّم أيّام التشريق ، فكيف يصنع الرجل ؟ قال : يقوم فيقضي ما فاته من الصلاة ، فإذا فرغ كبّر .
ورواه علي بن جعفر في كتابه (١) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) .
٢٥ ـ باب استحباب التكبير في العيدين عقيب النافلة والفريضة
[ ٩٨٧٧ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن
__________________
(٣) مستطرفات السرائر : ٣٠ / ٢٧ .
٢ ـ الكافي ٣ : ٤٦١ / ٩ .
(١) التهذيب ٣ : ٢٨٧ / ٨٥٧ .
٣ ـ قرب الاسناد : ١٠٠ .
(١) مسائل علي بن جعفر : ١٦١ / ٢٤٥ .
(٢) تقدم في الأبواب ٢٠ و ٢١ و ٢٢ و ٢٣ من هذه الأبواب .
الباب ٢٥ فيه ٣ أحاديث
١ ـ التهذيب ٥ : ٢٧٠ / ٩٢٣ ، والاستبصار ٢ : ٢٩٩ / ١٠٧٠ ، وأورده بطريق آخر في الحديث ١٢ من الباب ٢١ من هذه الأبواب .