[ ٩٨٤٥ ] ٢ ـ وفي ( المقنعة ) قال : وروي أنّ الإِمام يمشي يوم العيد ، ولا يقصد المصلّى راكباً ، ولا يصلّي على بساط ، ويسجد على الأرض ، وإذا مشى رمى ببصره إلى السماء ويكبّر بين خطواته أربع تكبيرات ثمّ يمشي .
٢٠ ـ باب استحباب التكبير في الفطر عقيب أربع صلوات : المغرب ، والعشاء ، والصبح ، وصلاة العيد ، أو خمس ، وكيفيّة التكبير
[ ٩٨٤٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمّد ابن أبي حمزة ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : تكبّر ليلة الفطر وصبيحة الفطر كما تكبّر في العشر (١) .
[ ٩٨٤٧ ] ٢ ـ وعن علي بن محمّد ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن خلف بن حمّاد ، عن سعيد النقّاش قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) لي : أما إنّ في الفطر تكبيراً ولكنه مسنون (١) ، قال : قلت : وأين هو ؟ قال : في ليلة الفطر ، في المغرب والعشاء الآخرة ، وفي صلاة الفجر ، وفي صلاة العيد ثمّ يقطع ، قال : قلت : كيف أقول ؟ قال : تقول : الله أكبر ، الله أكبر (٢) ، لا إله إلّا الله والله أكبر ، الله أكبر ولله الحمد ، الله أكبر على ما هدانا ، وهو
__________________
٢ ـ المقنعة : ٣٣ .
الباب ٢٠ فيه ٦ أحاديث
١ ـ الكافي ٤ : ١٦٧ / ٢ .
(١) يحتمل أراده عشر ذي الحجّة لأنّه يفهم من إطلاق لفظ العشر وهو حينئذ مجاز لأن التكبير في بعضه وهو العاشر ، ويحتمل أن يراد العشر صلوات التي يستحب التكبير بعدها في الأمصار كالكوفة بلد الراوي وغيرها في الأضحى ولعلّه الأقرب « منه قدّه » .
٢ ـ الكافي ٤ : ١٦٦ / ١ .
(١) في المصدر : مستور ، وفي نسخة منه : مسنون .
(٢) في نسخة زيادة : الله أكبر « هامش المخطوط » .