عن معاوية قال : سألته عن صلاة العيدين ؟ فقال : ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شيء ، وليس فيهما أذان ولا إقامة ، الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (٢) ، وكذا الذي قبله .
[ ٩٧٧٣ ] ١٢ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهم السلام ) قال : سألته عن الصلاة في العيدين ، هل من صلاة قبل الإِمام أو بعده ؟ قال : لا صلاة إلّا ركعتين مع الإِمام .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) .
٨ ـ باب استحباب صلاة العيد للمسافر وعدم وجوبها عليه
[ ٩٧٧٤ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن ربعي بن عبد الله والفضيل بن يسار جميعاً ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ليس في السفر جمعة ولا أضحى ولا فطر .
[ ٩٧٧٥ ] ٢ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن أحمد ، عن الحسين ، عن فضالة ، عن أبان ، عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : إنّما صلاة العيدين على المقيم ، ولا صلاة إلّا بإمام .
__________________
(٢) التهذيب ٣ : ١٢٩ / ٢٧٨ ، والاستبصار ١ : ٤٤٨ / ١٧٣٣ .
١٢ ـ قرب الإِسناد : ٩٨ .
(١) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٦ ، وتقدم ما يدل على حكم التنفّل قبلها وبعدها في الحديث ٤ من الباب ١٣ من أبواب صلاة الجمعة ، وفي الحديث ٢ من الباب ١ ، والحديث ١٠ من الباب ٢ ، وفي الباب ٦ من هذه الأبواب ، ويأتي ما يدل عليه في الأحاديث ١ و ٢ و ٣ و ٨ من الباب ١ من أبواب صلاة الاستسقاء .
الباب ٨ فيه ٥ أحاديث
١ ـ الفقيه ١ : ٢٨٣ / ١٢٨٧ و ٢٧١ / ١٢٣٦ ، ورواه في المحاسن ٣٧٢ / ١٣٦ بسند آخر .
٢ ـ التهذيب ٣ : ٢٨٧ / ٨٦٢ .