خذوا ثيابكم التي تتزيّنون بها للصلاة في الجمعات والأعياد .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا (٢) وفي الجمعة (٣) ، وتقدّم ما يدلّ على استحباب الغسل ، وإعادة الصلاة مع تركه في الأغسال المسنونة (٤) .
١٥ ـ باب أنّه إذا اجتمع عيد وجمعة كان من حضر العيد من غير أهل البلد مخيّراً في حضور الجمعة ، ويستحبّ للإِمام اعلامهم ذلك
[ ٩٨٢٦ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ، أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الفطر والأضحى إذا اجتمعا في يوم الجمعة ؟ فقال : اجتمعا في زمان علي ( عليه السلام ) فقال : من شاء أن يأتي إلى الجمعة فليأت ، ومن قعد فلا يضرّه ، وليصلّ الظهر ، وخطب ( عليه السلام ) خطبتين جمع فيهما خطبة العيد وخطبة الجمعة .
ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلاً ، نحوه ، إلى قوله : فلا يضرّه (١) .
[ ٩٨٢٧ ] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الوشّاء ، عن أبان بن عثمان ، عن سلمة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : اجتمع عيدان على عهد أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فخطب الناس
__________________
(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ٣ من هذه الأبواب .
(٣) تقدم في الحديثين ١ و ٤ من الباب ٤٧ من أبواب صلاة الجمعة .
(٤) تقدم في البابين ١٥ و ١٦ من أبواب الأغسال المسنونة ، ويأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث ١ من الباب ١٩ من هذه الأبواب ، ويأتي أيضاً في الحديث ٢ من الباب ٢٦ من أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة .
الباب ١٥ فيه ٣ أحاديث
١ ـ الفقيه ١ : ٣٢٣ / ١٣٧٧ .
(١) المقنعة : ٣٣ .
٢ ـ الكافي ٣ : ٤٦١ / ٨ .