٢ ـ باب أنّه لا تبطل الصلاة بالقيء ، ولا الأز * ، ولا الجشأ ، ولا خروج الدم إلّا أن يزيد على ما يعفى عنه وتستلزم ازالته المنافي
[ ٩٢١٢ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمر بن أُذينة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه سأله عن الرجل يرعف وهو في الصلاة وقد صلّى بعض صلاته ؟ فقال : إن كان الماء عن يمينه أو عن شماله أو عن خلفه فليغسله من غير أن يلتفت ، وليبن على صلاته ، فإن لم يجد الماء حتى يلتفت فليعد الصلاة ، قال : والقيء مثل ذلك .
[ ٩٢١٣ ] ٢ ـ وبإسناده عن بكير بن أعين ، أنّ أبا جعفر ( عليه السلام ) رأى رجلاً رعف وهو في الصلاة وأدخل يده في أنفه فأخرج دماً ، فأشار إليه بيده : افركه بيدك وصلّ .
[ ٩٢١٤ ] ٣ ـ وبإسناده عن عبد الله بن سليمان ، أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يأخذه الرعاف في الصلاة فلا يريد أن يستنشفه ، أيجوز ذلك ؟ قال : نعم .
[ ٩٢١٥ ] ٤ ـ محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم قال . سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الرجل يأخذه الرعاف والقيء في
__________________
الباب ٢ فيه ١٩ حديثاً
* الأَزّ : التهيج والغليان الحاصل في البطن . ( مجمع البحرين ٤ : ٦ ) .
١ ـ الفقيه ١ : ٢٣٩ / ١٠٥٦ .
٢ ـ الفقيه ١ : ٢٣٩ / ١٠٥٤ .
٣ ـ الفقيه ١ : ٢٣٩ / ١٠٥٣ .
٤ ـ الكافي ٣ : ٣٦٥ / ٩ ، والتهذيب ٢ : ٣٢٣ / ١٣٢٣ و ٣١٨ / ١٣٠٢ ، أورده في الحديث ١ من الباب ٧ من أبواب نواقض الوضوء .