٨ ـ باب استحباب إعادة صلاة الكسوف ان فرغ قبل الانجلاء وعدم وجوب الإِعادة
[ ٩٩٥٥ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن معاوية بن عمّار قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : صلاة الكسوف إذا فرغت قبل أن ينجلي فأعد (١) .
[ ٩٩٥٦ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن علي بن خالد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قال : إن صلّيت الكسوف إلى أن يذهب الكسوف عن الشمس والقمر وتطوّل في صلاتك فإن ذلك أفضل ، وإنّ أحببت أن تصلّي فتفرغ من صلاتك قبل أن يذهب الكسوف فهو جائز ، الحديث .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) .
٩ ـ باب استحباب اطالة صلاة الكسوف بقدره حتى للإِمام
[ ٩٩٥٧ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن
__________________
الباب ٨ فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٣ : ١٥٦ / ٣٣٤ .
(١) ورد في هامش المخطوط ما نصه : قد قيل بوجوب الاعادة للأمر بها ويرده التصريح في هذا الباب وغيره بنفي الوجوب ( منه قدّه ) .
٢ ـ التهذيب ٣ : ٢٩١ / ٨٧٦ ، أورد ذيله في الحديث ١٠ من الباب ١٠ من هذه الأبواب .
(١) تقدم ما يدل عليه بعمومه في الحديث ١ من الباب ٢ ، وتقدم على نسخة من الحديث ٦ من الباب ٧ من هذه الأبواب .
الباب ٩ فيه ٣ أحاديث
١ ـ التهذيب ٣ : ٢٩٣ / ٨٨٥ .