أقول : هذا محمول على كون غيره قد ردّ السلام ، لما تقدّم (١) ويأتي (٢) .
١٥ ـ باب وجوب تقديم الخطبتين على صلاة الجمعة ، وجواز تقديم الخطبتين على الزوال بحيث إذا فرغ زالت
[ ٩٥٠٧ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يصلّي الجمعة حين تزول الشمس قدر شراك ، ويخطب في الظلّ الأول ، فيقول جبرئيل : يا محمّد ، قد زالت الشمس فانزل فصلّ ، الحديث .
[ ٩٥٠٨ ] ٢ ـ وبإسناده عن علي بن مهزيار ، عن عثمان بن عيسى ، عن أبي مريم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن خطبة رسول الله (صلى الله عليه وآله ) ، أقبل الصلاة أو بعدها ؟ قال : قبل الصلاة ثمّ يصلّي .
ورواه الكليني عن الحسين بن محمّد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، مثله ، إلّا أنّه قال : يخطب ثمّ يصلّي (١) .
[ ٩٥٠٩ ] ٣ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : أوّل من قدّم الخطبة على الصلاة يوم الجمعة عثمان ، لأنّه كان إذا صلّى لم يقف
__________________
(١) تقدم في الباب ١٦ ، وفي الحديث ٣ من الباب ١٧ من أبواب القواطع .
(٢) يأتي في الحديث ٧ من الباب ٢٨ من أبواب أحكام العشرة ، وتقدم ما يدل على عدم وجوب سماع الخطبة على النساء في الحديث ٤ من الباب ١ من هذه الأبواب .
الباب ١٥ فيه ٤ أحاديث
١ ـ التهذيب ٣ : ١٢ / ٤٢ ، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٨ ، وذيله في الحديث ٤ من الباب ٦ من هذه الأبواب .
٢ ـ التهذيب ٣ : ٢٠ / ٧٢ .
(١) الكافي ٣ : ٤٢١ / ٣ .
٣ ـ الفقيه ١ : ٢٧٨ / ١٢٦٣ .