ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة بن مهران ، أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، وذكر نحوه (٥) .
محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، نحوه (٦) .
[ ٩٣٣٢ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العبّاس بن معروف ، عن الحسين بن يزيد ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) ، أنّه قال في رجل يصلّي ويرى الصبي يحبو إلى النار ، أو الشاة تدخل البيت لتفسد الشيء ، قال : فلينصرف وليحرز ما يتخوّف ويبني على صلاته ما لم يتكلّم .
أقول : وتقدّم في النواقض (١) والتيمّم (٢) والنجاسات (٣) الأمر باتمام الصلاة الواجبة والنهي عن قطعها لكن في صور خاصّة .
٢٢ ـ باب عدم بطلان الصلاة بضمّ المرأة المحلّلة ورؤية وجهها ، وعدم جواز نظر المرأة الأجنبية في الصلاة
[ ٩٣٣٣ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن مسمع قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) فقلت : أكون أُصلّي فتمرّ بي الجارية ، فربّما ضممتها إليّ ؟ قال : لا بأس .
__________________
(٥) الفقيه ١ : ٢٤١ / ١٠٧١ .
(٦) التهذيب ٢ : ٣٣٠ / ١٣٦٠ .
٣ ـ التهذيب ٢ : ٣٣٣ / ١٣٧٥ .
(١) تقدّم في الحديثين ٣ و ٤ من الباب ١٩ من أبواب نواقض الوضوء .
(٢) تقدّم في الحديث ٥ من الباب ٢١ من أبواب التيمم .
(٣) تقدّم في الحديث ١ من الباب ٤٤ من أبواب النجاسات .
الباب ٢٢ فيه ٣ أحاديث
١ ـ التهذيب ٢ : ٣٢٩ / ١٣٥٠ .