موسى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت : أدركت الإِمام على الخطبة ؟ قال : قال : تجلس حتى يفرغ من خطبته ، ثمّ تقوم فتصلّي ، قلت : القضاء أوّل صلاتي أو آخرها ؟ قال : لا ، بل أوّلها ، وليس ذلك إلّا في هذه الصلاة ، قلت : فما أدركت مع الإِمام (١) وما قضيت ، قال : أمّا ما أدركت من الفريضة فهو أوّل صلاتك ، وما قضيت فآخرها .
٥ ـ باب تخيير من صلّى العيد منفرداً بين ركعتين وأربع
[ ٩٧٥٩ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن موسى بن الحسن ، عن معاوية بن حكيم ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن بعض أصحابنا قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن صلاة الفطر والأضحى ؟ فقال : صلّهما ركعتين في جماعة وغير جماعة ، وكبّر سبعاً وخمساً .
ورواه الصدوق مرسلاً (١) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣) .
[ ٩٧٦٠ ] ٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : من فاتته صلاة العيد فليصلّ أربعاً .
__________________
(١) في المصدر زيادة : من الفريضة .
الباب ٥ فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٣ : ١٣٥ / ٢٩٤ ، والاستبصار ١ : ٤٤٦ / ١٧٢٤ .
(١) الفقيه ١ : ٣٢٠ / ١٤٦١ .
(٢) تقدم في الباب ٣ من هذه الأبواب .
(٣) يأتي في الحديث ١ من الباب ١٤ من هذه الأبواب .
٢ ـ التهذيب ٣ : ١٣٥ / ٢٩٥ .