حضروا (١) سقطت الرخصة ولزمهم الفرض الأوّل ، فمن أجل ذلك أجزأ عنهم ، فقلت : عمّن هذا ؟ قال : عن مولانا أبي عبد الله ( عليه السلام ) .
[ ٩٥١٩ ] ٢ ـ عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن النساء ، هل عليهنّ من صلاة العيدين والجمعة ما على الرجال ؟ قال : نعم .
أقول : هذا محمول على حضورهنّ أو على الاستحباب ، ويأتي ما يدلّ على ذلك (١) .
١٩ ـ باب عدم وجوب الجمعة على المسافر إذا لم يحضرها ، واستحبابها له
[ ٩٥٢٠ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن ربعي بن عبد الله والفضيل بن يسار جميعاً ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ليس في السفر جمعة ولا فطر ولا أضحى .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سنان ، عن حمّاد بن عثمان وخلف بن حمّاد جميعاً ، عن ربعي بن عبد الله والفضيل بن يسار ، مثله (١) .
__________________
(١) في المصدر : حضروها .
٢ ـ قرب الاسناد : ١٠٠ ، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٢٨ من أبواب صلاة العيد .
(١) يأتي في الباب ٢٢ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٢ من الباب ١٣٦ من أبواب مقدمات النكاح ، وتقدم ما يدل عليه عموماً في الأحاديث ٨ و ١٢ و ٢٨ من الباب ١ من هذه الأبواب .
الباب ١٩ فيه حديثان
١ ـ الفقيه ١ : ٢٧١ / ١٣٦ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب صلاة العيد .
(١) التهذيب ٣ : ٢٨٩ / ٨٦٨ ، والاستبصار ١ : ٤٤٦ / ١٧٢٦ .