قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) ، جعلت فداك ، إنّي أكون في الوتر وأكون قد نويت الصوم فأكون في الدعاء وأخاف الفجر فأكره أن أقطع على نفسي الدعاء وأشرب الماء وتكون القُلّة أمامي ؟ قال : فقال لي : فاخط إليها الخطوة والخطوتين والثلاث واشرب وارجع إلى مكانك ، ولا تقطع على نفسك الدعاء .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على جواز التقدّم والرجوع في مكان المصلّي (١) ويأتي ما يدلّ عليه (٢) .
٢٤ ـ باب جواز حمل المرأة طفلها في الصلاة وارضاعها إيّاه جالسة
[ ٩٣٣٨ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق ، عن عمّار الساباطي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس أن تحمل المرأة صبيّها وهي تصلّي ، وترضعه وهي تتشهّد .
[ ٩٣٣٩ ] ٢ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن المرأة تكون في صلاة الفريضة وولدها إلى جنبها فيبكي ، وهي قاعدة ، هل يصلح لها أن تتناوله فتقعده في حجرها وتسكته وترضعه ؟ قال : لا بأس .
[ ٩٣٤٠ ] ٣ ـ علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه
__________________
(١) تقدّم في الباب ٤٤ من أبواب مكان المصلي .
(٢) يأتي في الباب ٣٦ من هذه الأبواب .
الباب ٢٤ فيه ٣ أحاديث
١ ـ التهذيب ٢ : ٣٣٠ / ١٣٥٥ .
٢ ـ قرب الإِسناد : ١٠١ .
٣ ـ مسائل علي بن جعفر : ١٦٥ / ٢٦٧ .