٣ ـ باب بطلان الصلاة باستدبار القبلة دون الالتفات يميناً وشمالاً
[ ٩٢٣١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل ، يلتفت في صلاته ؟ قال : لا ، ولا ينقض أصابعه .
[ ٩٢٣٢ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ ، قال : قال : إذا التفت في صلاة مكتوبة من غير فراغ فأعد الصلاة إذا كان الالتفات فاحشاً ، وإن كنت قد تشهّدت فلا تعد .
محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله (١) .
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، وذكر الذي قبله .
[ ٩٢٣٣ ] ٣ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة ، أنّه سمع أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : الالتفات يقطع الصلاة إذا كان بكلّه .
__________________
الباب ٣ فيه ٨ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ٣٦٦ / ١٢ ، والتهذيب ٢ : ١٩٩ / ٧٨١ ، والاستبصار ١ : ٤٠٥ / ١٥٤٤ ، أورده في الحديث ١ من الباب ١٤ من هذه الأبواب .
٢ ـ الكافي ٣ : ٣٦٥ / ١٠ ، أورده في الحديث ٤ من الباب ٣ من أبواب التسليم ، وأورد صدره في الحديث ٨ من الباب ١١ من أبواب مكان المصلي ، وأورده في الحديث ١٠ من الباب ٢ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٢ من الباب ٧ من أبواب نواقض الوضوء .
(١) التهذيب ٢ : ٣٢٣ / ١٣٢٢ .
٣ ـ التهذيب ٢ : ١٩٩ / ٧٨٠ ، والاستبصار ١ : ٤٠٥ / ١٥٤٣ .