عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يكون في الصلاة فيقرأ فيرى حيّة بحياله ، يجوز له أن يتناولها فيقتلها ؟ فقال : إن كان بينه وبينها خطوة واحدة فليخطُ وليقتلها ، وإلّا فلا .
محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمّار ، مثله ، وأسقط قوله : فيقرأ (١) .
[ ٩٣٢١ ] ٥ ـ وفي ( معاني الأخبار ) : عن أحمد بن محمّد بن غالب ، عن يعقوب بن يوسف ، عن عبد الرحمن ، عن معاذ بن هشام ، عن أبيه ، عن معمر ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن صمصم (١) ، عن أبي هريرة ، أنّ نبيّ الله ( صلّى الله عليه وآله ) أمر بقتل الأسودين في الصلاة .
قال معمر : قلت ليحيى : وما معنى الأسودين ؟ قال : الحية والعقرب .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في نواقض الوضوء (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣) .
٢٠ ـ باب جواز قتل المصلّي القمّلة والبرغوث والبقّة والذباب وسائر الهوام ، وطرح القملة ودفنها في الحصا
[ ٩٣٢٢ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ، أنّه سأل أبا
__________________
(١) الفقيه ١ : ٢٤١ / ١٠٧٢ .
٥ ـ معاني الأخبار : ٢٢٩ .
(١) في المصدر : ضمضم .
(٢) تقدّم في الباب ١٧ من أبواب نواقض الوضوء .
(٣) يأتي في الباب ٢٠ من هذه الأبواب .
الباب ٢٠ فيه ٨ أحاديث
١ ـ الفقيه ١ : ٢٤١ / ١٠٧٠ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٧ من أبواب نواقض الوضوء .