٦ ـ باب كيفيّة صلاة الجمعة ، وجملة من أحكامها
[ ٩٤٣٨ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنّه قال في قوله تعالى : ( حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ ) (١) وهي صلاة الظهر ، قال : ونزلت هذه الآية يوم الجمعة ورسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في سفر ، فقنت فيها وتركها على حالها في السفر والحضر ، وأضاف للمقيم ركعتين ، وإنّما وضعت الركعتان اللتان أضافهما النبي ( صلى الله عليه وآله ) يوم الجمعة للمقيم لمكان الخطبتين مع الإِمام ، فمن صلّى يوم الجمعة في غير جماعة فليصلّها أربع ركعات كصلاة الظهر في سائر الأيام .
ورواه الكليني والشيخ كما مرّ في أعداد الصلوات (٢) .
[ ٩٤٣٩ ] ٢ ـ وبإسناده عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : صلاة الجمعة مع الإِمام ركعتان ، فمن صلّى وحده فهي أربع ركعات .
[ ٩٤٤٠ ] ٣ ـ وفي ( عيون الأخبار ) و ( العلل ) بإسناد يأتي (١) عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : إنّما صارت صلاة الجمعة إذا كان مع الإِمام ركعتين ، وإذا كان بغير إمام ركعتين وركعتين ، لأنّ الناس يتخطّون إلى
__________________
= من الباب ٢٦ والحديث ١ من الباب ٢٨ ، وفي الحديث ٢ من الباب ٢٩ والباب ٣٠ من أبواب صلاة الجمعة ، ويأتي ما يدل عليه في الأحاديث ٢ و ٨ و ١٤ من الباب ٣ من أبواب الاعتكاف .
الباب ٦ فيه ٩ أحاديث
١ ـ الفقيه ١ : ١٢٥ / ٦٠٠ .
(١) البقرة ٢ : ٢٣٨ .
(٢) مَر في الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب أعداد الفرائض .
٢ ـ الفقيه ١ : ٢٦٩ / ١٢٣٠ .
٣ ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ٢ : ١١١ / ١ ، وعلل الشرائع : ٢٦٤ / ٩ .
(١) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز ( ب ) .