( عليهما السلام ) قال : الأذان الثالث يوم الجمعة بدعة .
قال المحقّق في ( المعتبر ) (٢) : الأذان الثاني بدعة ، وبعض أصحابنا يسمّيه الثالث ، لأنّ النبي ( صلى الله عليه وآله ) شرع للصلاة أذاناً وإقامة ، فالزيادة ثالث ، وسمّيناه ثانياً لأنّه يقع عقيب الأذان الأول ، انتهى .
وبعض فقهائنا (٣) حمله على أذان العصر لأنّه ثالث باعتبار الأذان والإِقامة للظهر ، ويدلّ على استحباب الجمع عموماً ما تقدّم في الأذان (٤) ، وفي المواقيت (٥) ، مع ما تقدّم من استحباب تقديم العصر يوم الجمعة في أوّل وقتها (٦) .
٥٠ ـ باب استحباب شراء شيء من الفاكهة واللحم يوم الجمعة للأهل ، وكراهة التحدّث فيه بأحاديث الجاهلية
[ ٩٦٨٩ ] ١ ـ محمّد بن على بن الحسين قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أطرفوا أهاليكم كلّ يوم جمعة بشيء من الفاكهة واللحم حتى يفرحوا بالجمعة .
[ ٩٦٩٠ ] ٢ ـ قال : وقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إذا رأيتم الشيخ يحدّث يوم الجمعة بأحاديث الجاهليّة فارموا رأسه ولو بالحصى .
ورواه في ( الخصال ) عن أحمد بن زياد ، عن علي بن إبراهيم ، عن
__________________
(٢) المعتبر : ٢٠٦ .
(٣) قال في الذخيرة : ٣١٤ : يحتمل أن يكون المراد بالأذان الثالث : العصر .
(٤) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٣٦ من أبواب الأذان .
(٥) تقدم في الحديث ١ من الباب ٣٢ ، وفي الباب ٣٤ من أبواب المواقيت .
(٦) تقدم في الباب ٩ من هذه الأبواب .
الباب ٥٠ فيه حديثان
١ ـ الفقيه ١ : ٢٧٣ / ١٢٤٦ .
٢ ـ الفقيه ١ : ٢٧٣ / ١٢٤٨ .