الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن سفيان بن السمط قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن وقت الصلاة العصر يوم الجمعة ؟ فقال : في مثل وقت الظهر في غير يوم الجمعة .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث كثيرة في الباب السابق وغيره (١) .
١٠ ـ باب جواز تأخير الظهرين يوم الجمعة عن أوّل الوقت
[ ٩٤٧١ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن عبد الله بن بكير ، عن أبي بصير قال : دخلت على أبي عبد الله ( عليه السلام ) في يوم جمعة وقد صلّيت الجمعة والعصر فوجدته قد باهى ـ يعني من الباه أي جامع ـ فخرج إليّ في ملحفة ، ثمّ دعا جاريته فأمرها أن تضع له ماء يصبّه عليه ، فقلت له : أصلحك الله ، ما اغتسلت ؟ فقال : ما اغتسلت بعد ولا صلّيت ، فقلت له : قد صلّيت الظهر والعصر جميعاً ؟ قال : لا بأس .
أقول : حمله الشيخ على وجود العذر ، ولا يخفى أنّ وجه ترك الإِمام للجمعة كون إمامها مخالفاً فاسقاً ، وقد تقدّم ما يدلّ على المقصود في المواقيت (١) .
__________________
(١) تقدم في الباب السابق من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٤ من الباب ٩ من أبواب المواقيت .
الباب ١٠ فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٣ : ١٣ / ٤٧ ، والاستبصار ١ : ٤١٢ / ١٥٧٨ .
(١) تقدم في الحديث ٥ و ١١ و ١٣ من الباب ٣ ، وفي الباب ٤ من أبواب المواقيت .