١١ ـ باب استحباب تقديم نوافل الجمعة على الزوال وإكمالها عشرين ركعة وتفريقها ستّا ستّا ثم ركعتين ، وجواز الاقتصار على نوافل الظهرين ، وايقاعها كلّا أو بعضاً بعد الزوال
[ ٩٤٧٢ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( العلل ) و ( عيون الأخبار ) بإسناده عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : إنّما زيد في صلاة السنّة يوم الجمعة أربع ركعات تعظيماً لذلك اليوم ، وتفرقة بينه وبين سائر الأيام .
[ ٩٤٧٣ ] ٢ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن ركعتي الزوال يوم الجمعة ، قبل الأذان أو بعده ؟ قال : قبل الأذان .
[ ٩٤٧٤ ] ٣ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن ، عن أخيه الحسين بن علي بن يقطين ، عن أبيه قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن النافلة التي تصلّى يوم الجمعة وقت الفريضة ، قبل الجمعة أفضل أو بعدها ؟ قال : قبل الصلاة .
[ ٩٤٧٥ ] ٤ ـ وعنه قال : صلّ يوم الجمعة عشر ركعات قبل الصلاة وعشراً بعدها .
وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) ، وذكر مثله (١) ، وكذا الذي قبله .
__________________
الباب ١١ فيه ١٩ حديثاً
١ ـ علل الشرائع : ٢٦٦ / ٩ ، وعيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ٢ : ١١٢ .
٢ ـ التهذيب ٣ : ٢٤٧ / ٦٧٧ .
٣ ـ التهذيب ٣ : ١٢ / ٣٨ و ٢٤٦ / ٦٧٢ ، والاستبصار ١ : ٤١١ / ١٥٧٠ .
٤ ـ التهذيب ٣ : ٢٤٧ / ٦٧٣ .
(١) لم نعثر على الحديثين بهذا السند في كتب الشيخ .