٢٧ ـ باب كراهة السفر يوم العيد بعد الفجر حتى يصلّي العيد
[ ٩٨٨٦ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير المرادي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا أردت الشخوص في يوم عيد فانفجر الصبح وأنت بالبلد فلا تخرج حتى تشهد ذلك
محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي بصير ، مثله (١) .
٢٨ ـ باب جواز خروج النساء في العيد للصلاة ، وعدم وجوبها عليهنّ ، وكراهة خروج ذوات الهيئات والجمال
[ ٩٨٨٧ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن عبد الله بن سنان ، ( عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ) (١) قال : إنّما رخّص رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) للنساء العواتق في الخروج في العيدين للتعريض (٢) للرزق .
[ ٩٨٨٨ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : هل يؤمّ الرجل بأهله في صلاة العيدين في
__________________
الباب ٢٧ فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٣ : ٢٨٦ / ٨٥٣ .
(١) الفقيه ١ : ٣٢٣ / ١٤٨٠ .
الباب ٢٨ فيه ٦ أحاديث
١ ـ التهذيب ٣ : ٢٨٧ / ٨٥٨ .
(١) كتب المصنف على ما بين القوسين علامة نسخة .
(٢) في المصدر : للتعرّض .
٢ ـ التهذيب ٣ : ٢٨٩ / ٨٧٢ .