٢٣ ـ باب جواز ترك الجمعة في المطر
[ ٩٥٢٥ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه قال : لا بأس أن تدع الجمعة في المطر .
محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، مثله (١) .
٢٤ ـ باب أنّه يستحبّ أن يعتمّ الإِمام شتاءً وصيفاً ، وأن يتردّى ببرد ، وأن يتوكّأ وقت الخطبة على قوس أو عصا
[ ٩٥٢٦ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ينبغي للإِمام الذي يخطب بالناس يوم الجمعة أن يلبس عمامة في الشتاء والصيف ، ويتردّى ببرد يمنية (١) أو عدني ، الحديث .
ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ومحمّد بن الحسين جميعاً ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، مثله (٢) .
[ ٩٥٢٧ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العبّاس ، عن حمّاد بن عيسى ، عن ربعي ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله ( عليه
__________________
الباب ٢٣ فيه حديث واحد
١ ـ الفقيه ١ : ٢٦٧ / ١٢٢١ .
(١) التهذيب ٣ : ٢٤١ / ٦٤٥ .
الباب ٢٤ فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٣ : ٢٤٣ / ٦٥٥ ، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٢٥ من هذه الأبواب .
(١) في نسخة : يمني « هامش المخطوط » . |
(٢) الكافي ٣ : ٤٢١ / ١ . |
٢ ـ التهذيب ٣ : ٢٤٥ / ٦٦٤ ، وأورده في الحديث ١٠ من الباب ٢ من هذه الأبواب .