سنان ، عن أبي خالد ، عن أبي حمزة قال : إن وجدت قملة وأنت في الصلاة فادفنها في الحصى .
[ ٩٣٢٨ ] ٧ ـ وعنه ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل يقوم في الصلاة فيرى القملة ؟ قال : فليدفنها في الحصى ، فإنّ علياً ( عليه السلام ) كان يقول : إذا رأيتها فادفنها في البطحاء .
[ ٩٣٢٩ ] ٨ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل ، هل يصلح له وهو في صلاته أن يقتل القملة والنملة والفارة أو الحلمة أو شبه ذلك ؟ قال : أمّا القملة فلا يصلح له ولكن يرمي بها خارجاً من المسجد ، أو يدفنها تحت رجليه .
٢١ ـ باب جواز قطع الصلاة الواجبة لضرورة كإحراز المال الذاهب ، وإمساك الغريم الهارب ، والطفل المتردّي ، والدابّة ، والآبق ، وقتل الحيّة المخوفة ، ونحو ذلك ، ويبني مع عدم المنافي
[ ٩٣٣٠ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا كنت في صلاة الفريضة فرأيت غلاماً لك قد أبق ،
__________________
٧ ـ التهذيب ٢ : ٣٢٩ / ١٣٥٣ .
٨ ـ قرب الاسناد : ٩٥ .
الباب ٢١ فيه ٣ أحاديث
١ ـ الفقيه ١ : ٢٤٢ / ١٠٧٣ .