[ ٩٧٧٦ ] ٣ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن سعد بن سعد الأشعري ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن المسافر إلى مكّة وغيرها ، هل عليه صلاة العيدين ، الفطر والأضحى ؟ قال : نعم ، إلّا بمنى يوم النحر (١) .
ورواه الصدوق بإسناده عن سعد بن سعد ، مثله (٢) .
[ ٩٧٧٧ ] ٤ ـ وعنه ، عن محمّد بن سنان ، عن حمّاد بن عثمان وخلف بن حمّاد جميعاً ، عن ربعي بن عبد الله والفضيل بن يسار جميعاً ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ليس في السفر جمعة ولا فطر ولا أضحى .
[ ٩٧٧٨ ] ٥ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ـ في حديث ـ قال : سألته عن صلاة العيد ؟ قال : في الأمصار كلّها إلّا يوم الأضحى بمنى ، فإنّه ليس يومئذٍ صلاة ولا تكبير .
أقول : لا منافاة بين ثبوت الاستحباب ونفي الوجوب ، قاله الشيخ وغيره (١) وجمعوا بذلك بين الأخبار هنا .
٩ ـ باب حكم ما لو ثبت هلال شوّال قبل الزوال وبعده
[ ٩٧٧٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن
__________________
٣ ـ التهذيب ٣ : ٢٨٨ / ٨٦٧ ، والاستبصار ١ : ٤٤٧ / ١٧٢٧ .
(١) وجه الاستثناء الاشتغال يوم النحر بأفعال الحج ـ منه قده ـ « هامش المخطوط » .
(٢) الفقيه ١ : ٣٢٣ / ١٤٨١ .
٤ ـ التهذيب ٣ : ٢٨٩ / ٨٦٨ .
٥ ـ التهذيب ٣ : ١٣٠ / ٢٨٣ ، وأورده بتمامه في الحديث ١٩ من الباب ١٠ من هذه الأبواب .
(١) راجع التهذيب ٣ : ٢٨٨ / ذيل الحديث ٨٦٧ ، والمنتقى ١ : ٥٧٩ .
الباب ٩ فيه حديثان
١ ـ الكافي ٤ : ١٦٩ / ١ ، والفقيه ٢ : ١٠٩ / ٤٦٧ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب أحكام شهر رمضان .