١٦ ـ باب وجوب قيام الخطيب وقت الخطبة ، والفصل بينهما بجلسة
[ ٩٥١١ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن معاوية بن وهب قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إنّ أوّل من خطب وهو جالس معاوية ، واستأذن الناس في ذلك من وجع كان في ركبتيه ، وكان يخطب خطبة وهو جالس وخطبة وهو قائم يجلس بينهما ، ثمّ قال : الخطبة وهو قائم خطبتان يجلس بينهما جلسة لا يتكلّم فيها قدر ما يكون فصل ما بين الخطبتين .
[ ٩٥١٢ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العبّاس ، عن حمّاد ، عن ربعي ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : وليقعد قعدة بين الخطبتين .
[ ٩٥١٣ ] ٣ ـ علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) : عن أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمّد (١) ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، أنّه سُئل عن الجمعة ، كيف يخطب الإِمام ؟ قال : يخطب قائماً ، إنّ الله يقول : ( وَتَرَكُوكَ قَائِمًا ) (٢) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٤) .
__________________
الباب ١٦ فيه ٣ أحاديث
١ ـ التهذيب ٣ : ٢٠ / ٧٤ .
٢ ـ التهذيب ٣ : ٢٤٥ / ٦٦٤ .
٣ ـ تفسير القمي ٢ : ٣٦٧ .
(١) في نسخة : محمد بن أحمد ( هامش المخطوط ) .
(٢) الجمعة ٦٢ : ١١ .
(٣) تقدم في الحديث ٧ من الباب ٦ من هذه الأبواب .
(٤) يأتي في الحديثين ٣ و ٥ من الباب ٢٥ من هذه الأبواب .