الأربعمائة ـ قال : الالتفات الفاحش يقطع الصلاة ، وينبغي لمن يفعل ذلك أن يبدأ بالصلاة بالأذان والاقامة والتكبير .
[ ٩٢٣٨ ] ٨ ـ محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب ( الجامع ) للبزنطي صاحب الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يلتفت في صلاته ، هل قطع ذلك صلاته ؟ قال : إذا كانت الفريضة والتفت إلى خلفه فقد قطع صلاته ، فيعيد ما صلّى ولا يعتدّ به ، وإن كانت نافلة لا يقطع ذلك صلاته ولكن لا يعود .
ورواه الحميري في ( قرب الاسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) (١) .
أقول : ويأتي ما يدلّ على كراهة الالتفات في الصلاة وقد عرفت تفصيل الحكم (٢) ، وتقدّم ما يدلّ على ذلك في القبلة (٣) ، وفي أحاديث نسيان التسليم (٤) ، وغير ذلك (٥) .
٤ ـ باب عدم بطلان الصلاة بمرور شيء قدّام المصلّي
[ ٩٢٣٩ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن عبد الله بن مسكان ، عن أبي بصير
__________________
٨ ـ مستطرفات السرائر : ٥٣ / ٢ .
(١) قرب الإِسناد : ٩٦ .
(٢) يأتي في الباب ٣٢ من هذه الأبواب .
(٣) تقدّم في الباب ١ من أبواب القبلة .
(٤) تقدّم في الحديث ١ من الباب ٣ من أبواب التسليم .
(٥) تقدّم في الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة ، ويأتي في الباب ٣ و ٦ من أبواب الخلل .
الباب ٤ وفيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٢ : ٣٢٣ / ١٣١٩ ، أورده في الحديث ١٠ من الباب ١١ من أبواب مكان المصلي .