ذلك ، ويأتي ما يدلّ على ذلك (٣) .
٢٦ ـ باب عدم بطلان الصلاة بمسّ الفرج من الرجل ولا من المرأة
[ ٩٣٥٠ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العبّاس بن معروف ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن أبي القاسم معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت : الرجل يعبث بذكره في صلاة المكتوبة ؟ قال : وما له فعل ؟ ! قلت : عبث به حتى مسّه بيده ، قال : لا بأس .
[ ٩٣٥١ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب عن معاوية بن عمّار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يعبث بذكره في صلاة المكتوبة ؟ فقال : لا بأس .
[ ٩٣٥٢ ] ٣ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في المرأة تكون في الصلاة فتظنّ أنّها قد حاضت ، قال : تدخل يدها فتمسّ الموضع ، فإن رأت شيئاً انصرفت ، وإن لم تر شيئاً أتمّت صلاتها .
__________________
= والباب ٢ من هذه الأبواب .
(٣) يأتي في الباب ٤ من أبواب الخلل .
الباب ٢٦ فيه ٣ أحاديث
١ ـ التهذيب ٢ : ٣٣٣ / ١٣٧٣ .
٢ ـ التهذيب ١ : ٣٤٦ / ١٠١٤ ، وأورده في الحديث ٧ من الباب ٩ من أبواب نواقض الوضوء .
٣ ـ الكافي ٣ : ١٠٤ / ١ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٩ من أبواب نواقض الوضوء وفي الحديث ١ من الباب ٤٤ من أبواب الحيض .