وجوبه (١) ، ثمّ إنّ ما دلّ على إخفاء الصوت محمول على التقيّة ، ذكره الشهيد في الذكرى (٢) وغيره (٣) لما يأتي إن شاء الله (٤) .
١٧ ـ باب كراهة السلام على المصلّي ، وعدم تحريمه
[ ٩٣٠٩ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) عن محمّد بن علي ماجيلويه ، عن عمّه محمّد بن أبي القاسم ، عن هارون بن مسلم ، عن مصدّق بن صدقة ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ( عليه السلام ) قال : لا تسلّموا على اليهود ولا النصارى ـ إلى أن قال ـ ولا على المصلّي ، وذلك لأنّ المصلّي لا يستطيع أن يردّ السلام ، لأنّ التسليم من المسلّم تطوّع ، والردّ فريضة ، ولا على آكل الربا ، ولا على رجل جالس على غائط ، ولا على الذي في الحمام ، الحديث .
أقول : هذا محمول على الكراهة ، وقوله : لا يستطيع ، أي لا يسهل عليه ردّ الجواب بل يشقّ عليه الاشتغال بردّ السلام والعود إلى صلاته ، فيشتغل عنها ، لما تقدّم من تقرير السلام وعدم إنكاره (١) ، ومن التصريح بجواز الردّ بل الأمر به .
[ ٩٣١٠ ] ٢ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر بن محمّد ( عليه السلام ) قال :
__________________
(١) يأتي ما يدل على وجوبه في الحديث ٣ من الباب ١٧ من هذه الأبواب .
(٢) الذكرىٰ : ٢١٨ .
(٣) منهم العلامة في التذكره ١ : ١٣٠ والمحقق الكركي في جامع المقاصد ١ : ١٢٨ .
(٤) يأتي في الباب ٣٨ من أبواب احكام العشرة .
الباب ١٧ فيه ٣ أحاديث
١ ـ الخصال : ٤٨٤ / ٥٧ ، أورده بتمامه في الحديث ٧ من الباب ٢٨ من أبواب أحكام العشرة .
(١) تقدّم في الأحاديث ٢ و ٥ و ٧ من الباب ١٦ من أبواب قواطع الصلاة .
٢ ـ قرب الاسناد : ٤٥ .