السلام ) عن الرجل يسلّم على القوم في الصلاة ؟ فقال : إذا سلّم عليك مسلم وأنت في الصلاة فسلّم عليه ، تقول : السلام عليك ، وأشر بإصبعك .
ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) (١) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب : عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حسين بن عثمان ، عن ابن مسكان (٢) ، عن محمّد بن مسلم ، مثله .
[ ٩٣٠٧ ] ٦ ـ قال الصدوق : وقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : سلّم عمار على رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) وهو في الصلاة فردّ عليه ، ثمّ قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : إنّ السلام اسم من أسماء الله عزّ وجلّ .
ورواه الشهيد في ( الأربعين ) بإسناده عن الشيخ أبي جعفر الطوسي ، عن ابن أبي جيّد ، عن محمّد بن الحسن بن الوليد ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، مثله (١) .
[ ٩٣٠٨ ] ٧ ـ عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه ، قال : سألته عن الرجل يكون في الصلاة فيسلّم عليه الرجل ، هل يصلح له أن يردّ ؟ قال : نعم ، يقول : السلام عليك ، فيشير إليه بإصبعه .
أقول : وإذا جاز للمصلّي ردّ السلام وجب عليه ، ويأتي ما يدلّ على
__________________
(١) مستطرفات السرائر : ٩٨ / ١٨ .
(٢) قال ابن ادريس : هنا عن ابن مسكان وأسم ابن مسكان الحسن وهو ابن أخي جابر الجعفي عريق في الولاية لأهل البيت ( عليهم السلام ) عن محمد بن مسلم . . . الخ انتهىٰ وفيه نظر بل هذا غير ذاك . منه ـ قده ـ ( هامش المخطوط ) .
٦ ـ الفقيه ١ : ٢٤١ / ١٠٦٦ .
(١) الاربعون حديثاً : ٥٠ / ٢٢ .
٧ ـ قرب الإِسناد : ٩٦ .