[ ٩٤٢٢ ] ١١ ـ محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشّي في كتاب ( الرجال ) : عن علي بن محمّد بن قتيبة ، عن الفضل بن شاذان ، عن أبيه ، عن غير واحد من أصحابنا ، عن محمّد بن حكيم ، وغيره ، عن محمّد بن مسلم ، عن محمّد بن علي ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) في الجمعة قال : إذا اجتمع خمسة أحدهم الإِمام فلهم أن يجمعوا .
أقول : حمل الشيخ وجماعة ما تضمّن السبعة على الوجوب ، وما تضمّن الخمسة على الاستحباب (١) . ويأتي ما يدلّ على ذلك (٢) .
٣ ـ باب وجوب الجمعة على أهل الأمصار ، وعلى أهل القرى ، وغيرهم ، وعدم اشتراطها بالمصر
[ ٩٤٢٣ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن أُناس في قرية ، هل يصلّون الجمعة جماعة ؟ قال : نعم ، ويصلّون أربعاً إذا لم يكن من يخطب .
[ ٩٤٢٤ ] ٢ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن أبان بن عثمان ، عن الفضل بن
__________________
١١ ـ رجال الكشي ١ : ٣٩٠ / ٢٧٩ ، الحديث طويل اقتصر على ذكر مورد الشاهد .
(١) راجع التهذيب ٣ : ٢١ / ذيل الحديث ٧٦ ، والوافي ٢ : ١٦٧ كتاب الصلاة ، والوسيلة « الجوامع الفقهية » : ٧١١ وعنه الغنية : ٤٩٨ ، وروضة المتقين ٢ : ٥٦٨ ، ومجمع الفائدة ٢ : ٣٨٨ .
(٢) لم نعثر فيما يأتي على المقصود ، غير الأحاديث الواردة هنا المتفرقة في الأبواب الآتية .
الباب ٣ فيه ٤ أحاديث
١ ـ التهذيب ٣ : ٢٣٨ / ٦٣٣ ، والاستبصار ١ : ٤١٩ / ١٦١٣ .
٢ ـ التهذيب ٣ : ٢٣٨ / ٦٣٤ ، والاستبصار ١ : ٤٢٠ / ١٦١٤ ، أورده في الحديث ٦ من الباب ٢ من هذه الأبواب .