ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) : عن علي بن الفضل (٣) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن محمّد بن عبد الحميد (٤) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً في القبلة (٥) وفي القيام (٦) .
١٢ ـ باب استحباب الجماعة في صلاة الكسوف ، وتأكّد الاستحباب مع الاستيعاب ، وعدم اشتراطها بها
[ ٩٩٧٢ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن الحسن بن علي الكوفي ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن غالب بن عثمان ، عن روح بن عبد الرحيم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن صلاة الكسوف ، تصلّى جماعة ؟ قال : جماعة وغير جماعة .
[ ٩٩٧٣ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن علي بن يعقوب الهاشمي ، عن مروان بن مسلم ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا انكسفت الشمس والقمر فانكسف كلّها فإنّه ينبغي للناس أن يفزعوا إلى إمام يصلّي بهم ، وأيّهما كسف بعضه فإنّه يجزي الرجل يصلّي وحده ، الحديث .
[ ٩٩٧٤ ] ٣ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن محمّد بن
__________________
(٣) قرب الاسناد : ١٧٤ .
(٤) التهذيب ٣ : ٢٩١ / ٨٧٨ .
(٥) تقدم في أحاديث الباب ١٤ من أبواب القبلة .
(٦) تقدم في الباب ١٤ من أبواب القيام .
الباب ١٢ فيه ٣ أحاديث
١ ـ التهذيب ٣ : ٢٩٢ / ٨٨٢
٢ ـ التهذيب ٣ : ٢٩٢ / ٨٨١ ، أورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٧ من هذه الأبواب .
٣ ـ التهذيب ٣ : ٢٩٤ / ٨٨٩ .