أقول : ويأتي ما يدلّ على الاستحباب للمنفرد (٤) .
٣ ـ باب استحباب صلاة العيدين منفرداً ركعتين لمن فاتته مع الجماعة
[ ٩٧٥٤ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن جعفر بن بشير ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من لم يشهد جماعة الناس في العيدين فليغتسل وليتطيّب بما وجد ، وليصلّ (١) في بيته وحده كما يصلّي في جماعة .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة (٢) .
وبإسناده عن علي بن حاتم ، عن الحسن بن علي (٣) ، عن أبيه ، عن فضالة ، عن عبد الله بن سنان ، مثله (٤) .
[ ٩٧٥٥ ] ٢ ـ وعن علي بن حاتم ، عن الحسن ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل لا يخرج في يوم الفطر والأضحى ، أعليه صلاة وحده ؟ فقال : نعم .
__________________
(٤) يأتي في الباب ٣ من هذه الأبواب .
الباب ٣ فيه ٤ أحاديث
١ ـ الفقيه ١ : ٣٢٠ / ١٤٦٣ ، أورد تمامه عن التهذيب في الحديث ١ من الباب ١٤ من هذه الأبواب .
(١) في المصدر : ويصلي .
(٢) التهذيب ٣ : ١٣٦ / ٢٩٨ .
(٣) في التهذيب : الحسين بن علي . وفي الاستبصار : الحسن .
(٤) التهذيب ٣ : ١٣٦ / ٢٩٧ ، والاستبصار ١ : ٤٤٤ / ١٧١٦ .
٢ ـ التهذيب ٣ : ١٣٦ / ٢٩٩ ، والاستبصار ١ : ٤٤٤ / ١٧١٧ .