يعني المرادي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يقطع الصلاة شيء ، كلب ولا حمار ولا امرأة ، ولكن استتروا بشيء ، فإن كان بين يديك قدر ذراع رافع من الأرض فقد استترت .
أقول : وتقدّم أحاديث كثيرة تدلّ على ذلك في مكان المصلّي (١) .
٥ ـ باب بطلان الصلاة بالبكاء فيها لذكر الميّت لا لذكر جنّة أو نار أو من خشية الله
[ ٩٢٤٠ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن منصور بن يونس بزرج ، أنّه سأل الصادق ( عليه السلام ) عن الرجل يتباكىٰ في الصلاة المفروضة حتى يبكي ؟ فقال : قرّة عين والله ، وقال : إذا كان ذلك فاذكرني عنده .
[ ٩٢٤١ ] ٢ ـ قال : وروي أنّ البكاء على الميّت يقطع الصلاة ، والبكاء لذكر الجنّة والنار من أفضل الأعمال في الصلاة .
[ ٩٢٤٢ ] ٣ ـ قال : وروي أنّه ما من شيء إلّا وله كيل أو وزن إلا البكاء من خشية الله ، فإنّ القطرة منه تطفىء بحاراً من النيران ، ولو أنّ باكياً بكى في أُمّة لرحموا ، وكلّ عين باكية يوم القيامة إلّا ثلاثة أعين : عين بكت من خشية الله ، وعين غضّت عن محارم الله ، وعين باتت ساهرة في سبيل الله .
[ ٩٢٤٣ ] ٤ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن
__________________
(١) تقدّم في الباب ١١ من أبواب مكان المصلي .
الباب ٥ وفيه ٥ أحاديث
١ ـ الفقيه ١ : ٢٠٨ / ٩٤٠ .
٢ ـ الفقيه ١ : ٢٠٨ / ٩٤١ .
٣ ـ الفقيه ١ : ٢٠٨ / ٩٤٢ ، أورده مسنداً عن الخصال في الحديث ٨ من الباب ٢٩ من أبواب الدعاء وعن الثواب في الحديث ٨ من الباب ١٥ من أبواب جهاد النفس .
٤ ـ التهذيب ٢ : ٣١٧ / ١٢٩٥ ، والاستبصار ١ : ٤٠٨ / ١٥٥٨ .