٤ ـ باب أنّ وقت صلاة الكسوف من الابتداء إلى الانجلاء ، وعدم كراهة ايقاعها في وقت من الأوقات
[ ٩٩٢٩ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنّه قال : أربع صلوات يصلّيها الرجل في كلّ ساعة ، منها : صلاة الكسوف .
[ ٩٩٣٠ ] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال قال : وقت صلاة الكسوف في الساعة التي تنكسف عند طلوع الشمس وعند غروبها ، الحديث .
محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، مثله (١) .
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي نجران ، عن محمّد بن حمران قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) ، وذكر مثله (٢) .
[ ٩٩٣١ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن الحجّال ، عن حمّاد بن عثمان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : ذكروا انكساف القمر وما يلقى الناس من شدّته ، قال : فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا انجلى منه شيء فقد انجلى .
ورواه الصدوق بإسناده عن حمّاد بن عثمان (١) .
__________________
الباب ٤ فيه ٥ أحاديث
١ ـ الفقيه ١ : ٢٧٨ / ١٢٦٥ ، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٣٩ من أبواب المواقيت ، وصدره في الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب قضاء الصلوات .
٢ ـ الكافي ٣ : ٤٦٤ / ٤ ، أورده في الحديث ١ وذيله في الحديث ٧ من الباب ١ من هذه الأبواب .
(١) التهذيب ٣ : ٢٩٣ / ٨٨٦ .
(٢) التهذيب ٣ : ١٥٥ / ٣٣١ .
٣ ـ التهذيب ٣ : ٢٩١ / ٨٧٧ .
(١) الفقيه ١ : ٣٤٧ / ١٥٣٥ .