[ ٩٧٥٦ ] ٣ ـ وعنه ، عن محمّد بن جعفر (١) ، عن عبد الله بن محمّد ومحمّد بن الوليد ، عن يونس بن يعقوب ، عن منصور ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : مرض أبي يوم الأضحى فصلّى في بيته ركعتين ثمّ ضحّى .
وبإسناده عن منصور بن حازم ، مثله (٢) .
ورواه الصدوق أيضاً بإسناده عن منصور بن حازم ، مثله (٣) .
[ ٩٧٥٧ ] ٤ ـ علي بن موسى بن طاوس في ( الاقبال ) قال : روى محمّد بن أبي قرّة بإسناده عن الصادق ( عليه السلام ) ، أنّه سئل عن صلاة الأضحى والفطر ؟ فقال : صلّهما ركعتين في جماعة وغير جماعة .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) .
وهذه الأحاديث تدلّ على الاستحباب ، وما سبق على نفي الوجوب فلا منافاة ، قاله الشيخ وغيره (٣) .
٤ ـ باب حكم من أدرك الخطبة دون الصلاة
[ ٩٧٥٨ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن حاتم ، عن أحمد بن محمّد بن
__________________
٣ ـ التهذيب ٣ : ١٣٦ / ٣٠٠ ، والاستبصار ١ : ٤٤٥ / ١٧١٨ .
(١) في التهذيب : عمر بن جعفر .
(٢) التهذيب ٣ : ٢٨٨ / ٨٦٥ .
(٣) الفقيه ١ : ٣٢٠ / ١٤٦٢ .
٤ ـ الاقبال : ٢٨٥ .
(١) تقدم في الحديث ٥ و ٦ من الباب ٢ ، وتقدم ما ينافيه في بقية أحاديث الباب ٢ من هذه الأبواب .
(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ٤ ، وفي الأحاديث ٤ و ٨ و ١١ من الباب ٧ من هذه الأبواب .
(٣) راجع الاستبصار ١ : ٤٤٥ / ذيل الحديث ١٧١٨ ، وذيل الحديث ١٧٢٠ ، والاستبصار ١ : ٤٤٦ / ذيل الحديث ١٧٢١ ، والتهذيب ٣ : ٢٨٨ / ٨٦٤ ، والمختلف : ١١٣ .
الباب ٤ فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٣ : ١٣٦ / ٣٠١ .