٢ ـ باب اشتراط وجوب صلاة العيدين بالجماعة فلا تجب فرادى ولا قضاء لها
[ ٩٧٤٣ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة بن أعين ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا صلاة يوم الفطر والأضحى إلّا مع إمام (١) .
[ ٩٧٤٤ ] ٢ ـ وفي ( ثواب الأعمال ) : عن محمّد بن الحسن ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حماد بن عثمان ، عن معمر بن يحيى وزرارة جميعاً قالا : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : لا صلاة يوم الفطر والأضحى إلّا مع إمام .
[ ٩٧٤٥ ] ٣ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أُذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : من لم يصلّ مع الإِمام في جماعة يوم العيد فلا صلاة له ولا قضاء عليه .
[ ٩٧٤٦ ] ٤ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن الصلاة يوم الفطر والأضحى ؟ فقال : ليس صلاة إلّا مع إمام .
[ ٩٧٤٧ ] ٥ ـ وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله
__________________
الباب ٢ فيه ١١ حديث
١ ـ الفقيه ١ : ٣٢٠ / ١٤٦٠ .
(١) في نسخة زيادة : عادل ( هامش المخطوط ) .
٢ ـ ثواب الأعمال : ١٠٣ / ٣ .
٣ ـ التهذيب ٣ : ١٢٨ / ٢٧٣ ، والاستبصار ١ : ٤٤٤ / ١٧١٤ ، وثواب الأعمال : ١٠٣ / ٧ .
٤ ـ التهذيب ٣ : ١٢٨ / ٢٧٥ ، والاستبصار ١ : ٤٤٤ / ١٧١٥ .
٥ ـ التهذيب ٣ : ١٢٨ / ٢٧٤ ، والاستبصار ١ : ٤٤٥ / ١٧١٩ ، أورد ذيله في الحديث ٦ من الباب ١٢ من هذه الأبواب .