( عليه السلام ) قال : لا صلاة في العيدين إلّا مع الإِمام (١) ، فإن صلّيت وحدك فلا بأس ، الحديث .
ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة بن مهران (٢) .
ورواه في ( ثواب الأعمال ) بالإِسناد السابق عن الحسين بن سعيد ، وكذا حديث زرارة السابق (٣) .
أقول : ويأتي أنّ المراد بهذا الاستحباب (٤) .
[ ٩٧٤٨ ] ٦ ـ وبالإِسناد عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : متى يذبح ؟ قال : إذا انصرف الإِمام ، قلت : فإذا كنت في أرض ليس فيها إمام فأُصلّي بهم جماعة ، فقال : إذا استقلّت الشمس ، وقال : لا بأس أن تصلّي وحدك ، ولا صلاة إلّا مع إمام .
[ ٩٧٤٩ ] ٧ ـ وبإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : إنّما صلاة العيدين على المقيم ، ولا صلاة إلّا بإمام .
[ ٩٧٥٠ ] ٨ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن يزيد بن إسحاق شعر ، عن هارون بن حمزة الغنوي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الخروج يوم الفطر ويوم الأضحى إلى الجبّانة حسن لمن استطاع الخروج إليها ، فقلت : أرأيت إن كان مريضاً لا يستطيع أن يخرج ، أيصلّي في بيته ؟ قال : لا .
__________________
(١) في المصدر : امام .
(٢) الفقيه ١ : ٣٢٠ / ١٤٥٩ .
(٣) ثواب الأعمال : ١٠٣ / ٢ و ١٠٣ / ٣ .
(٤) يأتي في الباب ٣ من هذه الأبواب .
٦ ـ التهذيب ٣ : ٢٨٧ / ٨٦١ ، أورده في الحديث ٣ من الباب ٢٩ من هذه الأبواب .
٧ ـ التهذيب ٣ : ٢٨٧ / ٨٦٢ ، أورده أيضاً في الحديث ٢ من الباب ٨ من هذه الأبواب .
٨ ـ الاستبصار ١ : ٤٤٥ / ١٧٢١ .